كتابة مذكرات المرافعات أمام محاكم الاستئناف والنقض
صفحة 1 من اصل 1
كتابة مذكرات المرافعات أمام محاكم الاستئناف والنقض
كتابة مذكرات المرافعات أمام محاكم الاستئناف والنقض
المحامي الدكتور/ نبيل أبو زيد
حق الطعن هو الحق الذي يخوله قانون المرافعات للخصم المحكوم عليه بطلب مراجعة الحكم الذي لا يقبله أو مراقبة صحته بغرض تعديله أو إلغائه . وهو حق اجرائى ينظمه القانون امتدادا لحق الدعوي أو حق الدفع وهو بعبارة أخري الصورة التى يتخذها حق الدعوي أو حق الدفع بعد صدور الحكم . ولذا فانه يشترط له مايشترط لحق الدعوي وهو المصلحة، وذلك بالإضافة إلى شروط أخري تقتضيها ظروف هذا الحق، فإذا تخلف أحد الشروط قضت المحكمة بعدم قبول الطعن.
وفيما يلي شروط الطعن:
1- صدور حكم قابل للطعن المباشر. وكقاعدة عامة، لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر في أثناء سير الخصومة فور صدروها، بل يجب الانتظار حتي يصدر حكم منهي للخصومة كلها.
2- المصلحة فى الطعن. وبموجب هذا الشرط، لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. والطعن فى الحكم إنما هو طلب بإلغائه أو تعديله، ولذا فإنه لا يكون مقبولا إلا ممن تكون له مصلحة فى هذا الإلغاء أو التعديل، ويجب أن تكون المصلحة قانونية وعملية ولأطرافه صفة فى الطعن.
3- عدم قبول الحكم. لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم " ويقرر هذا النص شرطا خاصا من شروط الطعن، وذلك لأن قبول الحكم يعد تصرفا قانونيا ملزما لصاحبه، والطعن فى الحكم يتعارض مع هذا القبول. ولأصل أن يتم القبول بعد صدور الحكم بصورة صريحة أو ضمنية ولكنه قد يتم كذلك قبل صدوره.
4- إحترام ميعاد الطعن.
ويعد الاستئناف طريقا عاديا للطعن على الأحكام، ومن ثم، تنطبق عليه الشروط العاملة للطعن على الأحكام المذكورة أعلاه. وكقاعدة عامة، يجوز إستئناف أحكام محاكم أول درجة بصرف النظر عن ما يشوبها من عيوب. ويؤدي الطعن فى الحكم بالإستئناف إلى افتتاح خصومة جديدة أمام المحكمة الإستئنافية وهذا يعني أنه تبدأ بالطعن فى الحكم مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة أمام هذه المحكمة بغرض الحصول على حكم فى موضوع الطعن. ولا تعد خصومة الاستئناف مستقلة تماما عن خصومة أول درجة بل هي مرحلة جديدة من مراحل إجراءات الدعوي.
وتنحصر سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الموضوع السابق والفصل فيه مرة ثانية، وهذا يقتضي أمرين:
1. عدم قبول طلبات جديدة. والأصل، أن الاستئناف ينقل الدعوي بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط . ويقر هذا النص قاعدة الأثر الناقل للإستئناف.
2. جواز إبداء أوجه دفاع جديدة.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المحامي الدكتور/ نبيل أبو زيد
حق الطعن هو الحق الذي يخوله قانون المرافعات للخصم المحكوم عليه بطلب مراجعة الحكم الذي لا يقبله أو مراقبة صحته بغرض تعديله أو إلغائه . وهو حق اجرائى ينظمه القانون امتدادا لحق الدعوي أو حق الدفع وهو بعبارة أخري الصورة التى يتخذها حق الدعوي أو حق الدفع بعد صدور الحكم . ولذا فانه يشترط له مايشترط لحق الدعوي وهو المصلحة، وذلك بالإضافة إلى شروط أخري تقتضيها ظروف هذا الحق، فإذا تخلف أحد الشروط قضت المحكمة بعدم قبول الطعن.
وفيما يلي شروط الطعن:
1- صدور حكم قابل للطعن المباشر. وكقاعدة عامة، لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر في أثناء سير الخصومة فور صدروها، بل يجب الانتظار حتي يصدر حكم منهي للخصومة كلها.
2- المصلحة فى الطعن. وبموجب هذا الشرط، لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. والطعن فى الحكم إنما هو طلب بإلغائه أو تعديله، ولذا فإنه لا يكون مقبولا إلا ممن تكون له مصلحة فى هذا الإلغاء أو التعديل، ويجب أن تكون المصلحة قانونية وعملية ولأطرافه صفة فى الطعن.
3- عدم قبول الحكم. لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم " ويقرر هذا النص شرطا خاصا من شروط الطعن، وذلك لأن قبول الحكم يعد تصرفا قانونيا ملزما لصاحبه، والطعن فى الحكم يتعارض مع هذا القبول. ولأصل أن يتم القبول بعد صدور الحكم بصورة صريحة أو ضمنية ولكنه قد يتم كذلك قبل صدوره.
4- إحترام ميعاد الطعن.
ويعد الاستئناف طريقا عاديا للطعن على الأحكام، ومن ثم، تنطبق عليه الشروط العاملة للطعن على الأحكام المذكورة أعلاه. وكقاعدة عامة، يجوز إستئناف أحكام محاكم أول درجة بصرف النظر عن ما يشوبها من عيوب. ويؤدي الطعن فى الحكم بالإستئناف إلى افتتاح خصومة جديدة أمام المحكمة الإستئنافية وهذا يعني أنه تبدأ بالطعن فى الحكم مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة أمام هذه المحكمة بغرض الحصول على حكم فى موضوع الطعن. ولا تعد خصومة الاستئناف مستقلة تماما عن خصومة أول درجة بل هي مرحلة جديدة من مراحل إجراءات الدعوي.
وتنحصر سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الموضوع السابق والفصل فيه مرة ثانية، وهذا يقتضي أمرين:
1. عدم قبول طلبات جديدة. والأصل، أن الاستئناف ينقل الدعوي بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط . ويقر هذا النص قاعدة الأثر الناقل للإستئناف.
2. جواز إبداء أوجه دفاع جديدة.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
Heba Aly- عدد المساهمات : 296
تاريخ التسجيل : 24/02/2018
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى