الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية
صفحة 1 من اصل 1
الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية
الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية
د/ سمير الهجرسى
الفرق بين الندب والإعارة في القانون الإداري:
الندب
مدى إمكانية ممارسة مهام الوظيفة الأصلية، قد يباشر النتدب (في الانتداب الجزئي) مهام وظيفته الأصلية بجانب الوظيفة المنتدب للقيام بعملها، تنقطع صلة المعار بمهام وظيفته الأصلية كلية أثناء فترة الإعارة.
موافقة الموظف
في الندب لا يحتاج إلى موافقة الموظف، بل يعد الندب أحد الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة بمفردها.
الإعارة لا تتم إلا بموافقة الموظف الكتابية.
شغل وظيفة المنتدب أو المعار
لا يجوز شغل وظيفة المنتدب أثناء ندبه، يجوز شغل وظيفة المعار أصناء أعارته إذا كانت الإعارة سنة فأكثر. وذلك في ضوء الأحكام السابق عرضها.
ترقية الموظف أثناء الندب أو الإعارة
الندب لا يعطل أبدا ترقية الموظف في جهة عمله الأصلية، الإعارة تمنع الترقية إلى الوظائف إلا بعد عودته من الإعارة بالشروط والأوضاع السابق عرضها وكذلك لا يجوز ترقية الموظف في غيرها من الوظائف إذا تجاوزت الإعارة مدة الأربع سنوات بالشوط والأوضاع السابق عرضها.
الجهة المختصة بصرف المرتب.
يتقاضى المنتدب أجره من جهة عمله الأصلية، الأصل والقاعدة العامة أن يتقاضى المعار مرتبة من الجهة التي أعير إليها إلا في الحالات الاستثنائية وبقرار من رئيس الجمهورية.
- الجهة المعار أو المنتدب إليها
- لا يكون الندب إلا العمل رسمي.
الإعارة قد تكون لعمل رسمي وقد لا تكون لعمل رسمي مثل الإعارة لجهة خاصة داخلية أو خارجية، الندب والإعارة لشاغلي الوظائف العليا، يجوز ندب شاغلي الوظائف العليا دون اشتراط زمنية معينة، لا يجوز إعارة شاغلي الوظائف العليا إلا بعد مضي مدة سنة من تاريخ شغلها.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د/ سمير الهجرسى
الفرق بين الندب والإعارة في القانون الإداري:
الندب
مدى إمكانية ممارسة مهام الوظيفة الأصلية، قد يباشر النتدب (في الانتداب الجزئي) مهام وظيفته الأصلية بجانب الوظيفة المنتدب للقيام بعملها، تنقطع صلة المعار بمهام وظيفته الأصلية كلية أثناء فترة الإعارة.
موافقة الموظف
في الندب لا يحتاج إلى موافقة الموظف، بل يعد الندب أحد الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة بمفردها.
الإعارة لا تتم إلا بموافقة الموظف الكتابية.
شغل وظيفة المنتدب أو المعار
لا يجوز شغل وظيفة المنتدب أثناء ندبه، يجوز شغل وظيفة المعار أصناء أعارته إذا كانت الإعارة سنة فأكثر. وذلك في ضوء الأحكام السابق عرضها.
ترقية الموظف أثناء الندب أو الإعارة
الندب لا يعطل أبدا ترقية الموظف في جهة عمله الأصلية، الإعارة تمنع الترقية إلى الوظائف إلا بعد عودته من الإعارة بالشروط والأوضاع السابق عرضها وكذلك لا يجوز ترقية الموظف في غيرها من الوظائف إذا تجاوزت الإعارة مدة الأربع سنوات بالشوط والأوضاع السابق عرضها.
الجهة المختصة بصرف المرتب.
يتقاضى المنتدب أجره من جهة عمله الأصلية، الأصل والقاعدة العامة أن يتقاضى المعار مرتبة من الجهة التي أعير إليها إلا في الحالات الاستثنائية وبقرار من رئيس الجمهورية.
- الجهة المعار أو المنتدب إليها
- لا يكون الندب إلا العمل رسمي.
الإعارة قد تكون لعمل رسمي وقد لا تكون لعمل رسمي مثل الإعارة لجهة خاصة داخلية أو خارجية، الندب والإعارة لشاغلي الوظائف العليا، يجوز ندب شاغلي الوظائف العليا دون اشتراط زمنية معينة، لا يجوز إعارة شاغلي الوظائف العليا إلا بعد مضي مدة سنة من تاريخ شغلها.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
Heba Aly- عدد المساهمات : 296
تاريخ التسجيل : 24/02/2018
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى